فصل: 240- محاماة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



.240- محاماة:

1- التعريف:
المحاماة في اللغة: المنعة والدفاع، جاء في لسان العرب: وحَمَى الشيءَ حَمْياً وحِمىً وحِماية ومَحْمِيَة: منعه ودفع عنه...وحَامَيْتُ عنه مُحاماةٌ وحِماءً. يقال:الضَّرُوسُ تُحامي عن وَلدِها.
وفي الاصطلاح: المحاماة هي المدافعة أمام الجهات المختصه عن حق من الحقوق المشروعة للغير. والمحامي: هو المدافع عن حق من الحقوق المشروعة.
وعُرِّف أيضا بأنه: رجل، رشيد، عدل، عالم بالشرع، يوكل بما يصح شرعاً.
والمحامي عند القانونيين: هو الذي يمارس المحاماة كمهنة متخصصة قائمة على دراسة للقانون ومن ثم أصبح يحترف التعامل في القضايا والدعاوى أمام المحاكم والقيام بتمثيل موكليه أمام الهيئات القضائية وغير القضائية للدفاع عن حقوقهم وفقا للقانون، إضافة إلى تقديم ما يطلب إليه من نصح واستشارات قانونية.
2- المقصود بمهنة المحاماة:
بينت المادة الأولى من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/7/1422هـ المقصود بمهنة المحاماة بالنص التالي:
(يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية, ويسمى من يزاول هذه المهنة محامياً. ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه).
3- مشروعية المحاماة:
من خلال التعاريف السابقة نلاحظ أن المحاماة في مفهومها لا تختلف عن الوكالة، ومعلوم أن الوكالة مشروعة بالإجماع، فالمحاماة إذاً تكون مشروعة، وقد وردت نصوص من الكتاب والسنة تدل على ذلك، ومن ذلك قوله تعالى مخبرا عن موسى عليه الصلاة والسلام: {قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءاً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ} [القصص آية 33- 34].
ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة واضح فموسى عليه الصلاة والسلام، طلب من الله تعالى أن يرسل هارون معه لكي يدافع عنه، ويحامي دونه.
قال الرازي: (وليس الغرض بتصديق هارون أن يقول له صدقت أو يقول للناس صدق موسى، وإنما هو أن يلخص بلسانه الفصيح وجوه الدلائل ويجيب عن الشبهات ويجادل به الكفار).
ومن السنة: ما جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة، رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها». قال الإمام النووي عند شرحه لهذا الحديث: (ألحن: أبلغ وأعلم بالحجة).وفي هذا الحديث دلالة على تفاوت الناس في الإفصاح عن حججهم وأقوالهم التي يدلون بها أمام الحاكم.
وفي هذا الزمان الحاجة داعية لوجود محام، لاسيما مع ضعف الوازع الديني لدى بعض الناس، ومع تعدد وكثرة الأنظمة وجهل كثير من الناس بها.
4- استعانة المتهم بمحام:
جاء في المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية النص التالي:
(يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة). وقد فصلنا القول في ذلك في مصطلح: متهم.
5- شروط ممارسة مهنة المحاماة:
بينت المادتان الثالثة والرابعة من نظام المحاماة شروط ممارسة مهنة المحاماة على النحو التالي:
1- يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين. ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي:
أ- أن يكون سعودي الجنسية, ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.
ب- أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة, أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
ج- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أياً منهما. أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة, ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.
د- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه.
هـ- ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.
و- أن يكون مقيماً في المملكة.
ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد, يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د،هـ، و) من هذه المادة. (م/3).
2- يستثنى من الفقرتين (ب، ج) من المادة الثالثة من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. (م/4).
6- واجبات المحامين وحقوقهم:
بينت المواد (11 إلى 28) من نظام المحاماة حقوق وواجبات المحامين، على النحو التالي:
1- على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية, والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها, واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن. (م/11).
2- لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة. (م/12).
3- مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع. (م/13).
4- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة ضد جهة يعمل لديها. أو ضد جهة انتهت علاقته بها, إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها. (م/14).
5- لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة ضد موكله, قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد. (م/14).
6- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله, أو أن يبدي له أية معونة. ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته. (م/15).
7- لا يجوز لمن كان قاضياً قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه. (م/16).
8- لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً أن يقبل الوكالة في تلك القضية. (م/17).
9- للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم- حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم. أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام. واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير:
أ- أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث, فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
ب- الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.
ج- الممثل النظامي للشخص المعنوي.
د- الموصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
هـ- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات. (م/18).
10- على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه, وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق, ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع. (م/19).
11- يجب على المحامي أو الوكيل أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقاً عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم, أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام, في أول جلسة يحضر فيها عن موكله, وإذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط, وقام هذا مقام التوكيل, وإذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسمياً بالنيابة عن أحد الخصوم يعفى من تقديم أصل التوكيل ويكتفي بتقديم صورة مصدقة منه, أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه ويقوم القاضي بتصديقها. (م/20).
12- على كل محامٍ أن يتخذ له مقراً أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها. وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه. (م/21).
13- على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية, ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صوراً من جميع المحررات التي تصلح سنداً للمطالبة وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل الأتعاب الحالة ومصروفات استخراج الصور, ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي قدمها في الدعوى, ولا الكتب الواردة إليه, ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صوراً من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته. (م/22).
14- لا يجوز للمحامي أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته. ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً. كما لا يجوز له بدون سبب مشروع أن يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى. (م/23).
15- لا تسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته, إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول, فيبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ تسلم هذا الكتاب. (م/24).
16- لا يجوز للمحامي أن يشتري كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها التي يكون وكيلاً عليها. (م/25).
17- تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً, قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما. بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية. (م/26).
18- للموكل أن يعزل محاميه. وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب. (م/27).
19- في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب, تقدر المحكمة التي نظرت القضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمرحلة التي بلغتها القضية والاتفاق المعقود. (م/28).

.241- محصن:

(راجع: مصطلح: إحصان).

.242- محقق:

(راجع: مصطلح: تحقيق).